تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
التروية " ( 1 ) . ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه قال : من حج معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده ، فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة - الحديث " ( 2 ) . وهذه الروايات تدل على أمرين : ( أحدهما ) : جواز الخروج منها إلى يوم التروية ، وإذا بقي إلى ذلك اليوم لم يجز له الخروج . ( والآخر ) : ان عمرته المفردة تنقلب متعة من ذلك اليوم قهراً شريطة بقائه فيه . فاذن تكون هذه الطائفة مقيدة لاطلاق الطائفة الثانية التي كان مقتضى اطلاقها جواز الخروج حتى يوم التروية ، كما أنها مقيدة لاطلاق الطائفة الأولى بما إذا بقي إلى يوم التروية ، وبذلك ترتفع المعارضة بين اطلاقي الطائفتين الأوليين . ومع الاغماض عن ذلك فيسقط الاطلاقان من جهة المعارضة ، ويرجع إلى هذه الطائفة ، وعليه فالطائفة الثالثة اما أن تكون مرجعاً بعد سقوطهما بالمعارضة ، أو تكون كلمة فصل بينهما . الرابعة : الروايات التي تدل على جواز الخروج حتى في يوم التروية . منها : صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ، ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وأن الحسين بن علي ( عليه السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق كان معتمراً " ( 3 ) . ومنها : رواية معاوية بن عمار قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة الحديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة الحديث : 2 .