[ 2997 ] مسألة 7 : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم
يكن مجزئاً عن حجة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره ، فإنه لا فرق
بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية
السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته ، بالإجماع والكتاب والسنة ( 1 ) .
[ 2998 ] مسألة 1 : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في
وجوب الحج بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) فيه انه لا وجه للاستدلال بالاجماع في المسألة في مقابل الكتاب
والسنة ، إذ مع وجودهما لا يمكن الوثوق والاطمئنان بأن الاجماع المدعى فيها
اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن ثبوت حكم المسألة في زمن المعصومين ( عليهم السلام )
ووصوله الينا يداً بيد وطبقة بعد طبقة ، بل لا محالة يكون مدرك المجمعين فيها
الكتاب والسنة ، ومعه لا قيمة له .
( 2 ) فيه أن هذا التفسير لا ينسجم مع ما يظهر منه ( قدس سره ) في ضمن المسائل
القادمة من أن المراد منها عدم المانع الأعم من التكويني والتشريعي على أساس
ان المانع الشرعي كالمانع العقلي رافع لوجوب الحج بارتفاع موضوعه ووارد
عليه ، ونتيجة تفسيرها في المقام هي أنها عبارة عن القدرة التكوينية في مقابل
العجز التكويني الاضطراري ، وعلى هذا فلا يكون وجوب شئ آخر مضاد
للحج مانعاً عن وجوبه ، وإن كان قبل حصول الاستطاعة .
بيان ذلك : ان الاستطاعة المأخوذة في لسان الآية الشريفة ظاهرة في
نفسها بقطع النظر عن تفسيرها في الروايات في الاستطاعة التكوينية في مقابل
العجز التكويني الاضطراري ، وأما حملها على الاستطاعة التكوينية في مقابل
العجز التكويني الأعم من الاضطراري والاختياري فهو بحاجة إلى قرينة ، والا
فالمتبادر منها هو المعنى الأول ، وكذلك حملها على الاستطاعة المساوقة لعدم