تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
حج التمتع انكشف عن بطلان الإجارة من الأول باعتبار أن صحتها مشروطة بقدرة الأجير على الوفاء بها في ظرفه ، نعم إذا طرأ العجز عليه بسوء اختياره ، كما إذا تسامح وأخر السفر إلى الحج عامداً وملتفتاً إلى أن فات وقت العمرة ، فهو لا يكشف عن بطلان الإجارة لأن تفويت القدرة إذا كان مستنداً إلى اختياره فهو عين قدرته على العمل والوفاء بها ، وهذا نظير من ترك الوفاء بالإجارة عامداً وعالماً بالحال وعصياناً ، فكما أنه لا يكشف عن بطلان الإجارة ، فكذلك في المقام ، فان عدم الوفاء بها وإن كان مستنداً إلى عدم قدرته وعجزه عنه مباشرة ، الاّ أنه مستند إلى اختياره ، فبالنتيجة عدم الوفاء مستند اليه . تحصل من ذلك ان صحة الإجارة مشروطة بالقدرة على الوفاء بها في ظرفه في مقابل العجز الاضطراري وإن كان شرعياً لا الأعم منه ومن الاختياري ، ومن هنا لا شبهة في أنه أثم إذا ترك الوفاء بها في ظرفه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، وكذلك إذا قام بتفويت قدرته وتعجيز نفسه عن الوفاء بها في ظرفه بسوء اختياره ، فإنه في نهاية الشوط تارك للوفاء بها عامداً وملتفتاً ، فلذلك لا شبهة في أنه عاص وضامن لما اتلفه من العمل على المالك وهو المستأجر . وأما بحسب الروايات فهي وإن كانت كثيرة في المسألة الاّ أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية ، وانما هي في مقام بيان تحديد وقت العمرة . ودعوى : ان جملة من هذه الروايات مطلقة ، وتشمل باطلاقها الحاج عن نفسه والحاج عن غيره . منها : صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعاً ، ثم قدم مكة والناس بعرفات ، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا تم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب أقسام الحج الحديث : 6 .