[ 3166 ] مسألة 25 : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أىّ واجب
كان ( 1 ) والمندوب ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة
بالواجب ( 2 ) ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستئجار عنه
في المندوب كذلك .
شرح
( 1 ) وهذا غير بعيد ، فان الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار ، قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ، ولم يحج حجّة الإسلام
( فحج ) عنه بعض اخوانه ، هل يجزي ذلك عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ قال : لا بل
هي حجّة تامة " ( 1 ) وموردها وإن كان حجة الاسلام ، الاّ أن العرف لا يفهم لها
خصوصية ، فان التبرع بالنيابة إذا كان مجزياً في حجة الاسلام ، ففي غيرها
بالأولوية ، وتؤيد ذلك رواية عامر بن عميرة ( 2 ) .
قد يقال كما قيل : ان موثقة سماعة بن مهران قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ، ولم يوص بها وهو موسر ، فقال :
يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك " ( 3 ) .
والجواب : ان الموثقة لا تدل على عدم جواز التبرع في الحج عن الميت ،
بل مفادها أن من عليه حجة الاسلام ومات ولم يوص بها فعلى الوارث أن
يخرج حجه من صلب ماله وتركته ولا يشرع غير ذلك ، ومن المعلوم ان هذا انما
يجب على الوارث إذا لم يكن هناك متبرع .
فالنتيجة : انه لا اشكال في جواز التبرع في الحج الواجب على الميت ،
سواء أكان حجة الاسلام ، أم كان بالنذر ، أو بالإجارة ، أو غير ذلك .
( 2 ) حتى حجة الاسلام بناءاً على ما هو الصحيح من استحباب الحج
استحباباً عاماً باستثناء الحجة الأولى للمستطيع ، لأنها واجبة . وعلى هذا فإذا
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 4 .