تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
كما تخيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال : إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة . [ 3121 ] مسألة 14 : إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حج واحد ، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) والكفارة من تركته ( 2 ) ، وإذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه الكفارة ، وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة . [ 3122 ] مسألة 15 : لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ( 3 ) بل يجب مع القدرة العقلية ، خلافاً للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر
شرح
من الوفاء به في ظرفه ، ولكن مع ذلك لا مناص من العمل بالصحيحة في موردها . ( 1 ) مر في المسألة ( 10 ) أنه لا دليل على وجوب القضاء عنه والاتيان بالبديل بعنوان الحج المنذور فيه وانما يجب عليه القضاء عنه والاتيان بالبديل بنية حجة الاسلام وباسمها . ( 2 ) بل من الثلث كما مر . ( 3 ) الظاهر اعتبارها فيه ، لما مر من أن المستفاد من مثل قوله ( عليه السلام ) : " شرط الله قبل شرطكم " ( 1 ) هو أن الالتزامات والشروط من قبل الناس انما تلحظ في مرتبة متأخرة عن شروط الله تعالى ، وهذا يعني أن وجوب الوفاء بها مشروط بأن لا يكون مسبوقاً بشرط الله في المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه ، وإلاّ فلا وجوب له ، ومن هنا قلنا إن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح أن يزاحم أي وجوب شرعي مجعول من الله تعالى في الشرع ، لأنه بصرف وجوده فيه رافع له حقيقة ، ووارد عليه ، وهذا معنى أنه مشروط بالقدرة الشرعية ، بمعنى عدم المانع الأعم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المهور الحديث : 1 .