[ 3072 ] مسألة 75 : لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب
عليه الإعادة من الميقات ( 1 ) ، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم
من موضعه ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً لأن إحرامه باطل ( 2 ) .
[ 3073 ] مسألة 76 : المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال
إسلامه السابق أو حال ارتداده ، ولا يصح منه ( 3 ) ، فإن مات قبل أن يتوب
يعاقب على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى ( 4 ) لعدم أهليته للإكرام
وتفريغ ذمته كالكافر الأصلي ، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان
شرح
فات عنه صار ملاكه فعلياً في حقه دون حكمه فإنه لغو ، لأن الامتناع بالاختيار لا
ينافي الاختيار ملاكاً وعقوبة لا خطاباً ، لأن توجيهه إلى العاجز غير المتمكن لغو
وإن كان عجزه مستنداً إلى اختياره .
( 1 ) هذا بناءاً على المشهور من أن الاسلام شرط في صحة العبادة ، وعليه
فبما أنه أتى بالاحرام في حال الكفر فيكون باطلاً ، وأما بناءاً على ما ذكرناه من
الاشكال في ذلك ، فلا يبعد صحة الإحرام وإن كان الأحوط والأجدر به الإعادة
من الميقات إن أمكن الرجوع اليه ، والا فمن أدنى الحل على تفصيل يأتي إن
شاء الله تعالى في بحث المواقيت .
( 2 ) مر أنه لا يبعد صحة احرامه ، وعليه فكفاية ادراكه أحد الموقفين كافراً
غير بعيدة ، فضلاً عن كونه مسلماً ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يعيد الحج
في العام القادم . نعم على المشهور من كون الاسلام شرطاً في صحة الحج لا
يكفى ، لأن احرامه بما أنه وقع في حال الكفر يكون باطلاً ، وعلى هذا فلا يمكن
الحكم بصحة سائر أجزائه .
( 3 ) لا تبعد الصحة كما تقدم .
( 4 ) هذا مبني على أن الاسلام شرط في النيابة ، وسيأتي تفصيل ذلك في
مبحث النيابة .