تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ 2970 ] مسألة 10 : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب . [ 2971 ] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده ( 1 ) ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه . [ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ( 2 ) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . [ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام ( عليه السلام ) إليه ( 3 ) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع
شرح
( 1 ) هذا وإن لم يكن من النقل ، ولكن كفايته منوطة بأن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي حتى فيما إذا كان العوض من أحد النقدين كما تقدم في المسألة ( 57 ) وبذلك يظهر حال ما بعده . ( 2 ) بل هو الأظهر شريطة وجود المستحق هناك وعدم وجود مرجح للنقل كما مر ، لأن المعيار في عدم جواز نقل الخمس انما هو نقله عن بلد المال وإن لم يكن بلد المالك . ( 3 ) هذا إذا كان باذنه ، لما مر من أن حصة الإمام ( عليه السلام ) في زمن الغيبة ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فيكون أمرها بيده وهو يتصرف فيها حسب ما يراه ، ولا يجوز لأي واحد التصرف فيها بدون اذنه واجازته ، وعلى هذا فالمالك وإن كانت له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله كما تقدم ، إلاّ أن ايصاله إلى المجتهد إذا توقف على النقل فلابد أن يكون ذلك باذنه ، فلو نقل بدون الإذن والإجازة منه وتلف في الطريق ضمن للتفريط ، ولا فرق في ذلك بين وجود
تعاليق مبسوطة — صفحة 200 | الشيخ محمد إسحاق الفياض