[ 2970 ] مسألة 10 : مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن
الخمس في صورة الوجوب .
[ 2971 ] مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه
للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده ( 1 ) ، وكذا لو كان له دين في ذمة
شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً ، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى
بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .
[ 2972 ] مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه
هناك ( 2 ) ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
[ 2973 ] مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل
حصة الإمام ( عليه السلام ) إليه ( 3 ) ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع
شرح
( 1 ) هذا وإن لم يكن من النقل ، ولكن كفايته منوطة بأن يكون ذلك بإذن الحاكم
الشرعي حتى فيما إذا كان العوض من أحد النقدين كما تقدم في المسألة
( 57 ) وبذلك يظهر حال ما بعده .
( 2 ) بل هو الأظهر شريطة وجود المستحق هناك وعدم وجود مرجح
للنقل كما مر ، لأن المعيار في عدم جواز نقل الخمس انما هو نقله عن بلد المال
وإن لم يكن بلد المالك .
( 3 ) هذا إذا كان باذنه ، لما مر من أن حصة الإمام ( عليه السلام ) في زمن الغيبة ترجع
إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فيكون أمرها بيده وهو يتصرف فيها حسب ما يراه ،
ولا يجوز لأي واحد التصرف فيها بدون اذنه واجازته ، وعلى هذا فالمالك وإن
كانت له الولاية على افراز الخمس وعزله من ماله كما تقدم ، إلاّ أن ايصاله إلى
المجتهد إذا توقف على النقل فلابد أن يكون ذلك باذنه ، فلو نقل بدون الإذن
والإجازة منه وتلف في الطريق ضمن للتفريط ، ولا فرق في ذلك بين وجود