تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
[ 2879 ] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال ( 1 ) وإلا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها . [ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصح . [ 2881 ] مسألة 5 : السَلَب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب ( 2 ) .
شرح
ناصبياً لا مطلقاً . ( 1 ) هذا مضافاً إلى أنه على القاعدة ، فلا يحتاج إلى دليل تدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم ، أيرد عليهم ؟ قال : نعم والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده " ( 1 ) وموردها وإن كان مال المسلم ، ولكن العرف لا يفهم خصوصية له إلاّ باعتبار ان ماله محترم وإن كان غير مسلم كالذمي والمعاهد . ( 2 ) هذا هو الصحيح لأنه داخل في غنائم الحرب ، واما القول بأنه للسالب خاصة فلا دليل عليه ، واما ما روي عن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) من : " أن من قتل قتيلاً فله سلبه وسلاحه " فهو غير ثابت . نعم ، لولي الأمر ذلك إذا رأى فيه مصلحة ، وعندئذ يدخل في أرباح المكاسب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث : 3 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 19 | الشيخ محمد إسحاق الفياض