تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
والحرية ( 1 ) في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فيتعلق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيد إخراجه ، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
اطلاق حديث جري القلم في موثقة عمار الساباطي بتقريب ان تعليقه على الاحتلام بقوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار الساباطي : " فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت الصلاة وجرى عليه القلم " ( 1 ) يدل بمقتضى دلالة القضية الشرطية على المفهوم على انتفاء جري القلم بانتفاء الاحتلام ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين القلم الوضعي والقلم التكليفي ، وعلى هذا فلا وجه لاستثناء المال المختلط بالحرام أيضاً ، فان الخمس كما لا يتعلق بمال الصبي في سائر الأصناف ، كذلك لا يتعلق بماله المختلط بالحرام ، نعم لوليه أن يقوم بتطهير ماله عن الحرام ، ويتصدق به من قبل صاحبه إن كان ، وإلاّ فالحاكم الشرعي . وأما اعتبار العقل فيه ، فلا دليل عليه لا الخاص ولا العام . اما الأول فهو مفروض العدم إذ ليس في شئ من روايات الباب ما يدل على اعتباره . واما الثاني فلأن حديث رفع القلم عن المجنون ساقط سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليه ، فمن أجل ذلك فالأظهر عدم اعتباره ، وحينئذ فإن كان له ولي فهو يقوم باخراج خمس ماله ، وإلاّ فالحاكم الشرعي . ( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، لأن العبد على ضوء القول بأنه يملك ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 12 .