[ 2794 ] السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه
إخراجهما ( 1 ) إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في
شرح
في بقائه ، فلا مانع من استصحاب بقائه واخراجه من الأصل .
نعم ، لو لم تكن الأعيان المتعلقة للخمس باقية ، وشك في
اخراج خمسها ، أو انتقاله إلى الذمة ، لم يترتب على استصحاب عدم
اخراجه منها الضمان وهو اشتغال ذمته بالبدل إلاّ على القول بالأصل
المثبت .
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، حيث إن له أن يقتصر على اعطاء مال
واحد بنية ما في الذمة للفقيه الجامع للشرائط باعتبار انه ولي الحقين ، أو لمن
يكون وكيلاً عن مستحقيهما معاً ، أو للهاشمي إذا كان المالك هاشمياً ، وأما إذا لم
يمكن شئ من ذلك فيجب عليه الاحتياط ، ولا فرق فيه بين ان يعلم باشتغال
ذمته اما بالخمس أو الزكاة ، أو يعلم بأن المال الموجود عنده اما متعلق للخمس
أو الزكاة .
ودعوى : ان بامكان ذلك الشخص الرجوع إلى القرعة وتعيين ما في الذمة
من الحق ، أو ما في المال بها دون الاحتياط . .
مدفوعة : بأنه لا اطلاق في روايات القرعة لكي تعم المقام باطلاقها لأنها
تتمثل في ثلاث مجموعات . .
الأولى : في دعوى النسب واشتباهه .
الثانية : في اشتباه المعتق من البعيد .
الثالثة : في دعوى المال . وشئ منها لا يشمل المقام .
اما المجموعة الأولى والأخيرة فواضح . واما المجموعة الثانية فهي
تختص بدعوى المال ، والفرض عدم الدعوى فيه في المقام .
نعم ، قد ورد في بعض الروايات الضعيفة أن في كل مجهول قرعة ، ولكن
من جهة الضعف فيه لا يمكن الاعتماد عليه .