تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
[ 2794 ] السادسة : إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما ( 1 ) إلا إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في
شرح
في بقائه ، فلا مانع من استصحاب بقائه واخراجه من الأصل . نعم ، لو لم تكن الأعيان المتعلقة للخمس باقية ، وشك في اخراج خمسها ، أو انتقاله إلى الذمة ، لم يترتب على استصحاب عدم اخراجه منها الضمان وهو اشتغال ذمته بالبدل إلاّ على القول بالأصل المثبت . ( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، حيث إن له أن يقتصر على اعطاء مال واحد بنية ما في الذمة للفقيه الجامع للشرائط باعتبار انه ولي الحقين ، أو لمن يكون وكيلاً عن مستحقيهما معاً ، أو للهاشمي إذا كان المالك هاشمياً ، وأما إذا لم يمكن شئ من ذلك فيجب عليه الاحتياط ، ولا فرق فيه بين ان يعلم باشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة ، أو يعلم بأن المال الموجود عنده اما متعلق للخمس أو الزكاة . ودعوى : ان بامكان ذلك الشخص الرجوع إلى القرعة وتعيين ما في الذمة من الحق ، أو ما في المال بها دون الاحتياط . . مدفوعة : بأنه لا اطلاق في روايات القرعة لكي تعم المقام باطلاقها لأنها تتمثل في ثلاث مجموعات . . الأولى : في دعوى النسب واشتباهه . الثانية : في اشتباه المعتق من البعيد . الثالثة : في دعوى المال . وشئ منها لا يشمل المقام . اما المجموعة الأولى والأخيرة فواضح . واما المجموعة الثانية فهي تختص بدعوى المال ، والفرض عدم الدعوى فيه في المقام . نعم ، قد ورد في بعض الروايات الضعيفة أن في كل مجهول قرعة ، ولكن من جهة الضعف فيه لا يمكن الاعتماد عليه .