تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أولا هو العين ومردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضاً لأنهما مثليان ، وإذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة ، وإذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلا مع التلف فإنه يكفيه قيمة شاة ( 1 ) ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات . [ 2796 ] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ( 2 ) . [ 2797 ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه فإنه مشكل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا مبني على أن تكون الزكاة جزءاً من النصاب ، فإذا تلفت بتفريط من المالك اشتغلت ذمته ببدلها ، ولكن قد تقدم ان زكاة الغنم تختلف عن زكاة البقر ، فان زكاة الغنم جزء من النصاب ونسبتها إليه نسبة الكلي في المعين ، واما زكاة البقر فهي ليست جزءاً من النصاب ، بل هي الجامع بينه وبين غيره ، وعلى هذا فلا تتلف زكاة البقر بتلف النصاب ، فإذا تلف كلا النصابين معاً علم اجمالاً اما بوجوب تبيع أو تبيعة عليه ، أو قيمة شاة ، وكان هذا العلم منجزاً وموجباً للاحتياط بالجمع باعطاء القيمة والتبيع معاً . ( 2 ) الظاهر أنه لا اشكال في الجواز ، لأنه بعد الموت ليس من واجب النفقة عليه لكي يكون مشمولاً لدليل المنع وإن كان واجب النفقة حين التعلق إلاّ ان المعيار انما هو بوقت الاعطاء ، والفرض انه في هذا الوقت ليس من واجب النفقة ، هذا نظير ما إذ طلق زوجته بعد تعلق الوجوب ، فإنه يجوز له أن يدفع من زكاته إليها إذا كانت مستحقة ، واطلاق دليل جواز الدفع إلى غير واجب النفقة إذا كان أهلاً لها محكم . ( 3 ) بل هو غير صحيح ، لأنه إن أريد من كون الزكاة عليه انتقالها من ذمة