بل الأحوط ( 1 ) مراعاة الأقل عفواً ، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة
لكل منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط ( 2 ) اختيار الخمسين ، وفي
المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون
الخمسون أقل عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفواً .
[ 2632 ] مسألة 1 : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ
عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 3 ) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً
عنده تخير في شراء أيهما شاء .
وأما في البقر فنصابان . .
الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 4 ) وهو ما دخل في السنة الثانية .
الثاني : أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى كما مر .
( 2 ) بل هو الأقوى كما عرفت ، وبه يظهر حال ما بعده .
( 3 ) بل هو بعيد ، فان صحيحتي زرارة وأبي بصير تنصان على أن أجزاء
ابن لبون انما هو فيما إذا لم يكن عنده بنت مخاض ، وإلاّ فلا يجزئ لأن
قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس
وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 1 ) ناص في ذلك ، ومثله
قوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبي بصير .
فالنتيجة : ان إجزاء ابن لبون عن ابنة مخاض مشروط بعدم التمكن منها ،
وبهما نقيد اطلاق سائر الروايات المقتضي لعدم وجوب ابن لبون إذا لم يكن
عنده بنت مخاض .
( 4 ) في التخيير اشكال بل منع ، والأقوى اختيار التبيع وتنص عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1 .