[ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنس واحد ، كما أنه لا فرق في
الإبل بين العِراب والبَخاتي ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضَأن ، وكذا
لا فرق بين الذكر والأُنثى في الكل .
شرح
زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على
كل مأة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ . . .
الحديث » ( 1 ) .
فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على هذا القول . وفي مقابله قول آخر
وهو اسقط النصاب الرابع وألغاه من الحساب ، وقد اختاره جماعة واستدلوا
عليه بصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس في ما دون
الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا
زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم
إلى ثلاثماءة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة » ( 2 ) .
بتقريب أنها تدل على الغاء النصاب الرابع وهو ما إذا زادت على ثلاثماءة
واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، من جهة أنها تنص على أن الغنم إذا
كثرت وتجاوزت ثلاثماءة وبلغت أربعمائة فما زاد ففي كل مأة شاة ، فاذن تقع
المعارضة بينها وبين الصحيحة المتقدمة فان هذه الصحيحة تدل على الغاء
النصاب الرابع ، والصحيحة المتقدمة تدل على ثبوته ، فمن أجل ذلك تحمل
هذه الصحيحة على التقية باعتبار أنها موافقة للعامة ، هذا .
والصحيح انه لا معارضة بينهما بنكتة ان الصحيحة الأُولى تنص على
النصاب الرابع كغيره من أقسام النصاب ، وأما هذه الصحيحة فهي تدل على الغاء
هذا النصاب بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان . ومن المعلوم ان هذا
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث : 1 و 2 .