تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
[ 2634 ] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم . [ 2635 ] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . [ 2636 ] مسألة 5 : أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجَذَع ، ومن المعز الثَنِىّ ( 1 ) ، والأول ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية ، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ، ولا يتعين ( 2 ) عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أُخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر ، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى ( 3 ) ، وإن كان لو
شرح
الاطلاق لا يصح أن يعارض نص الصحيحة الأُولى ، فلابد من تقييد اطلاقها بها . فالنتيجة انه لا معارضة بينهما لكي يرجع إلى مرجحات بابها . ( 1 ) هذا التحديد وإن كان مشهوراً إلا أنه لا دليل عليه ، فالأظهر ان المعيار انما هو بصدق الشاة تطبيقاً لاطلاق روايات المسألة . نعم ، قد ورد اعتبار هذا التحديد في الهدي في صحيحتي عبد الله بن سنان وحماد دون المقام . ( 2 ) بل لا يبعد التعين لأن الظاهر من الروايات التي تنص على أن زكاة أربعين شاة شاة واحدة ، وزكاة ماءة واحدى وعشرين شاة شاتان وهكذا هو أن الزكاة جزء من ذلك بنحو الكلي في المعين ، فاذن الاكتفاء بشاة أُخرى خارجة عن النصاب عوضاً عن الزكاة فيه بحاجة إلى دليل . ( 3 ) الظاهر كفاية الفرد الأدنى شريطة صدق اسم الشاة ، أو التبيع ، أو
تعاليق مبسوطة — صفحة 44 | الشيخ محمد إسحاق الفياض