فصل
في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل
الخلاف ( 1 ) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط
الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال
المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
شرح
( 1 ) بل مطلق أهل الخلاف شريطة توفر أمور . .
الأول : أن لا يوجد أهل الولاية .
الثاني : أن لا يكون ناصبياً .
الثالث : أن يكون محتاجاً يعني فقيراً .
وتدل على الأمر الأول والثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة ( 4 ) من
الفصل السابق وتدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين : " انه سأل أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة : أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا
يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً " ( 1 ) وموثقة عمار عن أبي
إبراهيم ( عليه السلام ) قال : " سألته عن صدقة الفطرة : أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء
جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة " ( 2 ) وهذه الروايات تنص
على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم ، واما
التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 و 2 .