تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
فصل في مصرفها وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف ( 1 ) عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
شرح
( 1 ) بل مطلق أهل الخلاف شريطة توفر أمور . . الأول : أن لا يوجد أهل الولاية . الثاني : أن لا يكون ناصبياً . الثالث : أن يكون محتاجاً يعني فقيراً . وتدل على الأمر الأول والثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة ( 4 ) من الفصل السابق وتدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين : " انه سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة : أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً " ( 1 ) وموثقة عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : " سألته عن صدقة الفطرة : أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة " ( 2 ) وهذه الروايات تنص على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم ، واما التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 6 و 2 .