فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن
كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط
الأقوى عدم سقوطها ( 1 ) بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء
والقضاء .
[ 2863 ] مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على
الأحوط ( 2 ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم
إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثم يحسب عند دخول وقتها .
[ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
شرح
في أثناء الصلاة وقبل الانتهاء منها كان في وقتها ، وعليه فلو أخرها وصلى عند
الزوال جاز تأخير الفطرة إلى هذا الوقت باعتبار أنه منتهى وقت الصلاة .
وان شئت قلت : ان المتفاهم العرفي من تلك الروايات أمران . .
أحدهما : أن من صلى صلاة العيد فعليه ان يعطى الفطرة قبل الانتهاء
منها ، سواء أصلى في أول وقتها أم في آخرها ، فالمعيار انما هو بالصلاة وعدم
جواز تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء منها .
والآخر : ان وقت الفطرة بما أنها يمتد بامتداد وقت الصلاة فيترتب عليه
ذلك أن من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير اعطائها إلى الزوال ، ومع هذا
فرعاية الاحتياط أولى وأجدر .
( 1 ) مرّ أن الأقوى سقوطها عن المصلى صلاة العيد إذا لم يؤد الفطرة قبل
الانتهاء من الصلاة ، وعن غير المصلي لها إذا لم يؤدها إلى الزوال ، وإن كان
الأحوط والأجدر الاتيان بها بعد ذلك بنية الرجاء .
( 1 ) لكن الأقوى الجواز ، وقد نص على ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة
الفضلاء المتقدمة : " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من