تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ( 1 ) بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء . [ 2863 ] مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ( 2 ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثم يحسب عند دخول وقتها . [ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
شرح
في أثناء الصلاة وقبل الانتهاء منها كان في وقتها ، وعليه فلو أخرها وصلى عند الزوال جاز تأخير الفطرة إلى هذا الوقت باعتبار أنه منتهى وقت الصلاة . وان شئت قلت : ان المتفاهم العرفي من تلك الروايات أمران . . أحدهما : أن من صلى صلاة العيد فعليه ان يعطى الفطرة قبل الانتهاء منها ، سواء أصلى في أول وقتها أم في آخرها ، فالمعيار انما هو بالصلاة وعدم جواز تأخيرها إلى ما بعد الانتهاء منها . والآخر : ان وقت الفطرة بما أنها يمتد بامتداد وقت الصلاة فيترتب عليه ذلك أن من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير اعطائها إلى الزوال ، ومع هذا فرعاية الاحتياط أولى وأجدر . ( 1 ) مرّ أن الأقوى سقوطها عن المصلى صلاة العيد إذا لم يؤد الفطرة قبل الانتهاء من الصلاة ، وعن غير المصلي لها إذا لم يؤدها إلى الزوال ، وإن كان الأحوط والأجدر الاتيان بها بعد ذلك بنية الرجاء . ( 1 ) لكن الأقوى الجواز ، وقد نص على ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الفضلاء المتقدمة : " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من
تعاليق مبسوطة — صفحة 298 | الشيخ محمد إسحاق الفياض