تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
[ 2867 ] مسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ( 1 ) وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه . [ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 2 ) .
شرح
فطرته الضعفة - الضعفاء - ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هي لأهلها إلاّ أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى " ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز نقلها إلى بلدة أخرى ولو مع عدم وجود المستحق في بلدها من أهل الولاية ، وتقسيمها بين غير أهل الولاية إذا لم يكونوا من النصاب . والأخرى : صحيحة علي بن بلال قال : " كتبت اليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب : تقسّم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقاً " ( 2 ) فإنها واضحة الدلالة على عدم جواز نقلها إلى بلدة أخرى حتى مع فرض عدم وجود المستحق من أهل الولاية في بلدتها . ( 1 ) تقدم ان الأظهر وجوب أدائها في بلدتها ، وبه يظهر حال ما بعده . ( 2 ) هذا هو الصحيح لأن الثابت بالروايات انما هو ولاية المالك على العزل ، واما ولايته على التبديل بعد العزل فلا دليل عليها . نعم ، للفقيه الجامع للشرائط تكون ولاية على ذلك حيث أن له أن يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى من التبديل أو نحوه . وينص عليه ذيل موثقة الفضيل المتقدمة في المسألة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 300 | الشيخ محمد إسحاق الفياض