[ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد
الغنى .
[ 2873 ] مسألة 5 : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل
العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
[ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
فالحال كما في زكاة المال ( 1 ) .
[ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق
المدعي ( 2 ) .
[ 2876 ] مسألة 8 : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب
التعيين ولو إجمالاً مع تعدد ما عليه ( 3 ) ، والظاهر عدم وجوب تعيين من
يزكى عنه فلو كان عليه أصول لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين ان هذا
لفلان وهذا لفلان .
تم كتاب الزكاة
شرح
سعيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تعط أحداً أقل من رأس " ( 1 ) فإنها وإن كانت
تامة دلالة ، إلاّ انها ضعيفة سنداً .
( 1 ) مر تفصيل الكلام في المسألة هناك .
( 2 ) في كفاية دعوى الفقر اشكال بل منع ، وقد تقدم تفصيل الكلام في
المسألة ( 10 ) من ( فصل : أصناف المستحقين ) وعليه فمع سبق الفقر يكفي
الاستصحاب ، واما الظن بالصدق فلا أثر له كما سبق هناك .
( 3 ) كما إذا كان عليه فطرة وكفارة ونذر ، فإنه عندئذ يجب التعيين في مقام
الأداء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .