تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
[ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى . [ 2873 ] مسألة 5 : يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية . [ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال ( 1 ) . [ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعي ( 2 ) . [ 2876 ] مسألة 8 : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالاً مع تعدد ما عليه ( 3 ) ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصول لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين ان هذا لفلان وهذا لفلان . تم كتاب الزكاة
شرح
سعيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تعط أحداً أقل من رأس " ( 1 ) فإنها وإن كانت تامة دلالة ، إلاّ انها ضعيفة سنداً . ( 1 ) مر تفصيل الكلام في المسألة هناك . ( 2 ) في كفاية دعوى الفقر اشكال بل منع ، وقد تقدم تفصيل الكلام في المسألة ( 10 ) من ( فصل : أصناف المستحقين ) وعليه فمع سبق الفقر يكفي الاستصحاب ، واما الظن بالصدق فلا أثر له كما سبق هناك . ( 3 ) كما إذا كان عليه فطرة وكفارة ونذر ، فإنه عندئذ يجب التعيين في مقام الأداء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 303 | الشيخ محمد إسحاق الفياض