عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط
إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع .
[ 2830 ] مسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة
زائداً على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى
والأحوط ( 1 ) .
[ 2831 ] مسألة 2 : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ( 2 )
شرح
وبه يظهر حال ما بعده من الاحتياط .
( 1 ) هذا هو الصحيح لاطلاق نصوص الباب . .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن رجل يأخذ من
الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا " ( 1 ) فإنها تنص على أن من يأخذ الزكاة لا
تجب عليه الفطرة ، وعلى هذا فالخارج من اطلاقات أدلة وجوب زكاة الفطرة
على كل رأس هو من يستحق الزكاة ، واما من لا يستحقها فهو يظل باقياً تحت
الاطلاقات ، ويعم ذلك من كانت لديه مؤنة السنة فقط دون الأكثر لصدق انه
ممن لا يستحقها .
فالنتيجة : ان الفطرة واجبة على من كانت عنده مؤنة السنة فحسب دون
الزائد تطبيقا لتلك الاطلاقات .
ودعوى : ان الفطرة لو وجبت عليه بدون الزيادة على المؤنة عنده لانقلب
فقيراً ، فاذن يلزم من فرض وجوبها انتفاؤه بانتفاء موضوعه .
مدفوعة : بأن مجرد وجوبها لا يوجب انقلابه فقيراً لكي يلزم من فرض
وجوده عدمه ، وانما يوجب فقره دفعها إلى أهلها خارجاً ، فإذا دفعها إلى
مستحقها صار فقيراً ، فعندئذ يجوز له أن يأخذ من الزكاة بما تتم به مؤنة سنته .
( 2 ) هذا هو الأظهر فان مقتضى اطلاقات الآيات والروايات التي تؤكدها
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .