سواء كان متعلقاً بأُمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو
الفتوى ، بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو
الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب ، مجعولاً له أو
جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول ، وأما لو كان على
وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً .
[ 2402 ] مسألة 19 : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 )
فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة
الزهراء ( عليها السلام ) بهم أيضاً .
[ 2403 ] مسألة 20 : إذا تكلم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجهاً إلى
من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء ( 2 ) .
[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) كذا فأشار " نعم " في
شرح
( 1 ) في الالحاق مطلقاً اشكال ، الاّ بناءاً على أن يكون المراد من الرسول
في الروايات طبيعي الرسول لا خصوص خاتم المرسلين ، ولكنه خلاف الظاهر
من كلمة الرسول فيها ، ولا سيّما بلحاظ اقترانها بالأئمة ( عليهم السلام ) . وعلى هذا فلا دليل
بالنسبة إلى سائر الأنبياء وحينئذ لابد من التفصيل بين ما إذا رجع الكذب عليهم
إلى الكذب على الله تعالى ، وبين ما لم يرجع ، فعلى الأول مفطر يقضي صومه
بعد ذلك ، وعلى الثاني فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يواصل صيامه بأمل أن
يقبل الله تعالى منه ، ثم يقضي بعد ذلك رجاءاً .
( 2 ) بل هو الأقوى ، لأن الوارد في نصوص الباب عنوان الكذب على الله
تعالى أو على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو الأئمة ( عليهم السلام ) ، لا عنوان الاخبار عن شيء ولا يتوقف
صدق الكذب على وجود سامع فضلاً عن كونه ممن يفهم معنى الكلام ، فإذا
أتى بجملة خبرية مستندة إليه تعالى أو إلى خاتم المرسلين أو الأئمة ( عليهم السلام ) بأن
يقول : " قال الله تعالى كذا وكذا أو قال رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) مع أنه