تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
[ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر . [ 2401 ] مسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط القضاء ( 1 ) خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل . الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ( عليهم السلام ) ( 2 )
شرح
مفطرة كما عرفت . ( 1 ) لا يترك حتى فيما إذا كان واثقاً ومتأكداً بعدم نزول المني منه ولكن سبقه اتفاقاً ، فان الأجدر به والأحوط وجوباً أن يواصل صيامه بنية التقرب إلى الله تعالى رجاءاً ثم يقضي بعد شهر رمضان ، وتقدم وجهه في ابتداء الأمر الرابع . ( 2 ) هذا هو الصحيح دون ما هو المشهور بين المتأخرين من أنه لا يكون مفطراً وإنما يوجب نقصاً في كمال الصوم فحسب ، حيث أن عمدة ما اعتمدوا عليه صحيحة محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " ( 1 ) بدعوى أنها في مقام بيان أن حقيقة الصوم متقومة بالاجتناب عن هذه الأشياء وترك ممارستها في الخارج ، فإذا اجتنب الصائم عنها فقد صام شرعاً سواء اجتنب عن غيرها أم لا ، وعليه فهذه الصحيحة تصلح أن تكون قرينة على حمل الروايات التي تدل على مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ( 2 ) على مفطريته بلحاظ كماله وتمامه لا أصله
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك الحديث : 1 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك .