تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده . [ 2507 ] مسألة 2 : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد . . أحدها : الأماكن الأربعة ، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار . الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة . الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار . [ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله . [ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى ( 1 ) عدم جوازه
شرح
الزوال ، وأما إذا وصل بعد الزوال فلا دليل على استحباب الامساك بقية النهار . ( 1 ) بل الأقوى جوازه ، وتدل عليه صحيحة علي بن مهزيار في حديث قل : " كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) - : يا سيدي : رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؟ وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله " ( 1 ) ، بتقريب ان مقتضى اطلاقها جواز السفر وإن لم تكن ضرورة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .