إلا مع الضرورة ، كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع
الإمكان .
[ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي
ثلاثة وعشرون يوماً إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف
هلاكه .
[ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له
الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل
الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
شرح
في البين ، ولا يمنع وجوب الصوم في يوم معين بنذر أو نحوه من السفر فيه
فحاله حال صوم شهر رمضان من هذه الناحية .
ومثلها صحيحة زرارة قال : " ان أمي كانت جعلت عليها نذراً نذرت لله في
بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه
عليها ، فخرجت معنا إلى مكة فاشكل علينا صيامها في السفر ، فلم ندر تصوم أو
تفطر ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : لا تصوم في السفر ، ان الله قد وضع
عنها حقه في السفر ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، فقلت له : فماذا ان
قدمت ان تركت ذلك ، فقال : لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه
بعض ما تكره " ( 1 ) فإنها تدل بوضوح على أنه لا يمنع عن السفر كصوم شهر
رمضان ، غاية الأمر على المسافر أن يقضيه بعد ذلك ، فاذن لا وجه للماتن ( قدس سره ) من
الحكم بعدم جواز السفر الاّ مع الضرورة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النذر والعهد الحديث : 2 .