تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
وإن خرج بعد الزوال فليصم " ( 1 ) . ومنها : غيرهما ( 2 ) . فان مقتضى اطلاقها ان من خرج قبل الزوال فحكمه الافطار وإن لم يبيت النية ليلاً ، ومن خرج بعد الزوال فحكمه البقاء على الصيام وإن بيّت النية ليلاً . الثانية : الروايات التي تنص على التفصيل بين تبييت النية ليلاً وعدم تبييتها كذلك ، بمعنى انه إذا بيت النية ليلاً وسافر وجب الافطار ، والاّ وجب البقاء على الصيام . منها : موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : " في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه " ( 3 ) . فان مقتضى اطلاق هذه الموثقة انه إذا اتخذ قراراً بالسفر من الليل وسافر في النهار فوظيفته الافطار وان كان سفره بعد الزوال ، وان لم يتخذ قراراً به من الليل وبدا له أن يسافر في النهار فسافر فوظيفته الصيام وإن كان سفره قبل الزوال ، فاذن كل من المجموعتين من الروايات تتضمن قضيتين شرطيتين ، وهما في المجموعة الأُولى على ما يلي : 1 - إذا سافر الشخص في نهار شهر رمضان قبل الزوال وجب عليه الافطار وإن لم ينو السفر من الليل . 2 - وإذا سافر بعده وجب البقاء على الصيام وإن نوى السفر من الليل واتخذ قراره . وفي المجموعة الثانية على النحو التالي :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 3 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 10 .