الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردد ثلاثين يوماً
والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في
تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب
قصر الصوم وبالعكس ( 1 ) .
[ 2506 ] مسألة 1 : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال
وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه ( 2 ) ، وإذا
كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان
قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول
شرح
أتى بالمفطر على أساس انه من موارد وجوب هذا الامساك .
( 1 ) هذا هو مقتضى صريح النص في المسألة ، وقد أشار الماتن ( قدس سره ) إلى
خروج مجموعة من الموارد عن هذا العموم .
( 2 ) في وجوب البقاء اشكال ، ولا يترك الاحتياط بالجمع بين البقاء على
الصوم والقضاء والسبب في ذلك ان الروايات الواردة في المسألة متمثلة في
مجموعتين :
الأُولى : الروايات التي تنص على التفصيل بين قبل الزوال وبعده ، بمعنى
ان السفر إن كان قبل الزوال وجب الافطار ، وإن كان بعده وجب البقاء على
الصوم .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " انه سئل عن الرجل يخرج
من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف
النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " ( 1 ) .
ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبيد بن زرارة : " إن خرج قبل الزوال فليفطر
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 2 .