النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه ( 1 ) .
الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال
ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً
فالأحوط أن ينوي ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 2 ) .
الخامس : الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان
حصولهما في جزء من النهار .
السادس : الحَضَر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر
شرح
وجه له أصلاً ، إذ لا مقتضى للقضاء حينئذ نهائياً ، وعلى التقدير الثاني لا يجب
عليه ترك الأكل والشرب ونحوهما ، لأن مورد الروايات التي تنص على وجوب
الامساك طيلة النهار تشبيهاً بالصائمين غير المقام وهو من كان مكلفاً بالصيام
من طلوع الفجر فصام وفي أثناء النهار بطل صيامه ، فإنه مأمور بالامساك بقية
النهار .
( 1 ) بل الأقوى ذلك كما مر في شروط الصحة .
( 2 ) في القوة اشكال ، فان هنا حالتين للمكلف . .
الأُولى : أن يكون مرضه بعد الفجر وفي الساعات الأُولى من النهار
يتطلب منه أن يفطر في تلك الساعات بتناول دواء أو نحوه وهو ملتفت إلى
ذلك ويراه وظيفةً شرعية له باعتبار أن عافيته تتوقف عليه ، وفي هذه الحالة إذا
تسامح وتماهل ولم يتناول شيئاً من المفطر وشفي في أثناء النهار واستعاد
صحته وقوته لم يجب عليه أن يواصل امساكه تأدباً وتشبيهاً باعتبار أنه كان ناوياً
الافطار من الساعة الأُولى من الفجر ، فان شمول ما دل على وجوب الامساك
كذلك للمقام لا يخلو عن اشكال بل منع ، لأن مورده من نوى الصوم من الفجر ،
وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر .
الثانية : ان مرضه لا يتطلب منه أن يمارس مفطراً في الساعات الأُولى من