شرح
ان المانع من صحة النذر انما هو وصف الندب والتطوع ولا يمكن تعلق النذر
بالصوم موصوفاً بهذا الوصف ، لأنه بهذا الوصف غير مشروع ، وأما تعلقه بذات
الصوم فلا مانع منه لأن ذاته محبوبة وراجحة ، وبه يرتفع المانع باعتبار انه صار
واجباً ، ولكن ذلك أيضاً غير صحيح لأن النهي عن التطوع في وقت الفريضة
تعلق بذات الصيام المستحب ، وعنوان التطوع والندب عنوان انتزاعي قد أخذ
في لسان الدليل مشيراً إلى ما هو متعلق النهي ، وهو ذات الصيام المندوب ، فإذا
كانت منهياً عنها وغير مشروعة لمن تكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان أو
نحوه فلا يمكن الحكم بصحة النذر المتعلق بها .