تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ( 1 ) ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ( 2 ) . [ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع ( 3 ) بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه . [ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في
شرح
( 1 ) الاحتياط ضعيف جداً ولا منشأ له على أساس ان الكفارة في الروايات في غير الجماع والامناء مترتبة على الافطار في نهار شهر رمضان متعمداً ، وبما أن الافطار عبارة عن نقض الصوم على نحو صرف الوجود فهو لا ينطبق الاّ على الدفعة الأُولى دون الثانية فالأكل مثلاً بعنوانه ليس موضوعاً لوجوب الكفارة بل بعنوان تحقق الافطار به ، وهذا العنوان لا يصدق الاّ على الدفعة الأُولى من الأكل على نحو صرف الوجود دون الثانية ، فعدم الكفارة في الثانية انما هو من جهة عدم تحقق موضوعها ، ولا فرق في ذلك بين تخلل التكفير بين الأُولى والثانية وعدمه ، ولا بين كونهما من جنس واحد أو من جنسين ، فان كل ذلك لا دخل له في المسألة أصلاً لا حكماً ولا موضوعاً ، وهذا بخلاف الجماع والامناء فان الكفارة في الروايات مترتبة على نفس عنوانهما وعلى ذلك فبطبيعة الحال تتعدد الكفارة بتعدد الجماع والامناء في نهار شهر رمضان عامداً ملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، لأن تعدد الحكم بتعدد موضوعه يكون على القاعدة فلا يحتاج إلى دليل . ( 2 ) بل هو المتعين فيه وكذلك في الامناء كما مر . ( 3 ) على الأحوط الأولى كما تقدم في المسألة ( 1 ) من ( فصل المفطرات المذكورة . . . ) وبه يظهر حال المسائل الآتية .