تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ( 1 ) ، هذا وكفارة الاعتكاف
شرح
إحداهما : رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه ، قال : لا ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً " ( 1 ) . وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الاّ أنها ضعيفة سنداً لأن عبد الملك بن عمرو لم يثبت توثيقه . والأُخرى : صحيحة علي بن مهزيار قال : " وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " ( 2 ) . وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سنداً الاّ أنها لا تدل على أن كفارته كفارة شهر رمضان لأنها كما تنسجم معها كذلك تنسجم مع كفارة اليمين ، فلا ظهور لها في الأُولى . وعلى هذا فصحيحة الحلبي الناصة في أن كفارة النذر كفارة اليمين ترفع الاجمال عن هذه الصحيحة وتقيد اطلاقها المقتضي لكون العتق واجباً تعيينياً ، وتوجب حمله على أنه أحد أفراد الواجب التخييري . ( 1 ) لا يترك ، وذلك لأن ما دل على أن كفارته كفارة الظهار كصحيحتي زرارة وأبي ولاّد الحناط ( 3 ) معارض بما دل على أن كفارته كفارة شهر رمضان كموثقتي سماعة ( 4 ) حيث إن الصحيحتين تدلان على ذلك بصيغة : " ان عليه ما على المظاهر " والموثقتين تدلان بصيغة : " ان عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً " فمن أجل ذلك لا يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما . فما
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 و 6 . ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 و 5 .