تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الخبائث ( 1 ) ، لكنه مشكل . [ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي . [ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها . [ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . [ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط . [ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ( 2 ) ، وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام
شرح
( 1 ) تقدم الاشكال في كونها من الخبائث مطلقاً في المسألة ( 69 ) من ( فصل : فيما يجب الامساك عنه . . . ) فراجع . ( 2 ) في الكفاية اشكال بل منع ، والظاهر عدم الكفاية لما مر من أن الكفارة في لسان الروايات مترتبة على عنوان الجماع في نهار شهر رمضان متعمداً ، ومقتضى اطلاقها ان كل ما يصدق عليه هذا العنوان فهو موجب للكفارة وموضوع لها سواء أكان مسبوقاً بمفطر آخر من جماع أو غيره أم لا ، فاذن تجب عليه في المسألة كفارتان . . إحداهما : للافطار العمدي . والأُخرى : بالجماع .