الخبائث ( 1 ) ، لكنه مشكل .
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه
الباقي .
[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات
بعددها ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها .
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن
تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرار في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ،
وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر
الكفارة وإن كان أحوط .
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه
التكفير مرة ( 2 ) ، وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام
شرح
( 1 ) تقدم الاشكال في كونها من الخبائث مطلقاً في المسألة ( 69 ) من
( فصل : فيما يجب الامساك عنه . . . ) فراجع .
( 2 ) في الكفاية اشكال بل منع ، والظاهر عدم الكفاية لما مر من أن الكفارة
في لسان الروايات مترتبة على عنوان الجماع في نهار شهر رمضان متعمداً ،
ومقتضى اطلاقها ان كل ما يصدق عليه هذا العنوان فهو موجب للكفارة
وموضوع لها سواء أكان مسبوقاً بمفطر آخر من جماع أو غيره أم لا ، فاذن تجب
عليه في المسألة كفارتان . .
إحداهما : للافطار العمدي .
والأُخرى : بالجماع .