بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات
الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ،
وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني
ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر
الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض
فتصير ذات عادة عددية .
[ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء
في البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟
الأظهر الأول ( 1 ) ، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت
في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا
أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستة ولا
بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة .
[ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم
زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في
الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من
حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت
شرح
( 1 ) فيه : أن ما بنى عليه ( قدس سره ) في هذه المسألة من استظهار أن فترة النقاء
والسلامة من دم الحيض بين أيام حيضة واحدة طهرٌ ، ينافي ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة
( 7 ) من الاشكال في طهرها والاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر وتروك الحائض في
تلك الفترة ، هذا ، ولكن ذكرنا هناك أنه لا يبعد أن تكون محكومة بالطهر وإن كان
الأجدر والأحوط هو الجمع بينهما ، وعلى هذا فعادتها خمسة أيام في المقام لا ستة .