تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية . [ 713 ] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول ( 1 ) ، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة . [ 714 ] مسألة 14 : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت
شرح
( 1 ) فيه : أن ما بنى عليه ( قدس سره ) في هذه المسألة من استظهار أن فترة النقاء والسلامة من دم الحيض بين أيام حيضة واحدة طهرٌ ، ينافي ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة ( 7 ) من الاشكال في طهرها والاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر وتروك الحائض في تلك الفترة ، هذا ، ولكن ذكرنا هناك أنه لا يبعد أن تكون محكومة بالطهر وإن كان الأجدر والأحوط هو الجمع بينهما ، وعلى هذا فعادتها خمسة أيام في المقام لا ستة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 74 | الشيخ محمد إسحاق الفياض