تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . [ 711 ] مسألة 11 : لا يبعد تحقق العادة المركبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة ( 1 ) وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين
شرح
سواه . . . ) وقوله ( عليه السلام ) في الموثقة : ( . . تلك أيامها . . ) ، وعلى ذلك فإذا حاضت في الشهر الثالث على خلاف العادة الأولى وفي الشهر الرابع على خلاف الجميع لم يبعد أن يكون ذلك كاشفاً عن أنها مضطربة . ( 1 ) في التحقّق إشكال بل منع ، وذلك لما مرّ من أن حصول العادة للحائض بتكرّر حيضها مرتين متماثلتين عدداً أو وقتاً في بداية الشهر إنما هو بالتعبّد على أساس النصّ الخاص في المسألة وهو موثقة عمّار ومعتبرة يونس الطويلة ، لا على القاعدة ، أما الموثقة فلا تصلح أن تكون دليلاً على المسألة حيث أن موردها العادة العدديّة البسيطة ، وتدلّ على أنها تحقّقت برؤية الدم في شهرين متّصلين متوافقين عدداً ولا يمكن تطبيق ذلك على العادة المركّبة باعتبار أن الدم فيها في الشهر الثاني لا يكون مماثلاً للدم في الشهر الأول عدداً ، والدليل الآخر غير موجود . نعم إذا استمرّت هذه الحالة بانتظام للمرأة طيلة الشهور الآتية واطمأنّت باستقرارها ووثقت بأنها أصبحت عادة عرفيّة لها تترتّب عليها آثار العادة ، فإذا رأت فيها دماً اعتبرته حيضاً وإن كان صفرة ، وإن زاد دمها عن العشرة اعتبرت ما فيها حيضاً والزائد استحاضة . وأما المعتبرة فهي أيضاً أجنبيّة عن الدلالة على المسألة فإن موردها العادة الوقتيّة البسيطة فلا تعمّ العادة الوقتية المركّبة وهي ما إذا رأت المرأة دماً في الشهر الأول من اليوم العاشر مثلاً وفي الشهر الثاني من اليوم العشرين ، وفي الثالث في نفس الموعد من الشهر الأول وفي الرابع في نفس الموعد من الشهر الثاني ، وكذلك إذا انقطع دمها في الشهر الأول في اليوم الثامن ، وفي الثاني في اليوم العاشر ، وفي
تعاليق مبسوطة — صفحة 69 | الشيخ محمد إسحاق الفياض