تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
ستتاح له في آخر الوقت . الصورة الثالثة : ما إذا كان المكلّف مريضاً ولم يتمكّن من استعمال الماء وتيمّم لغاية وقد ظلّ عليه إلى أن دخل وقت الصلاة وحينئذ يكون له حالتان : الحالة الأولى : أن يكون على يقين ببقاء عذره من مرض أو نحوه واستمراره حتى الفترة الأخيرة من الوقت . الحالة الثانية : أن لا يكون على يقين من ذلك ويحتمل ارتفاعه وبرؤه منه قبل خروج الوقت . الصورة الرابعة : ما إذا دخل الوقت على المكلّف وهو لا يتيسّر له استعمال الماء مع عدم كونه متيمّماً بتيمّم صحيح قبل ذلك ، وله في هذه الصورة أيضاً حالتان : الحالة الأولى : أن يكون على يقين بعدم تيسّر استعمال الماء له إلى آخر الوقت . الحالة الثانية : أن يكون على يقين من ذلك ويحتمل تمكّنه من استعماله قبل ذهاب الوقت . ثم إن مقتضى القاعدة في جميع هذه الصور بما لها من الحالات عدم إجزاء ما أتى به من الصلاة مع التيمّم في ابتداء الوقت ووجوب إعادتها إذا صادف له تيسّر الماء أو تمكّنه من استعماله في الوضوء أو الغسل لإعادتها ثانيةً قبل خروج الوقت ، إذ حينئذ تبيّن له أنه كان مأموراً بالصلاة مع الطهارة المائية في الواقع دون الصلاة مع الطهارة الترابية ، لأنها في طول الأولى ، وعند تعذّرها في تمام وقتها . وقد خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في الحالة الأولى من الصورة الثانية لمجموعة كبيرة من النصوص الناصّة في الاجزاء وعدم وجوب الإعادة إذا اتّفق له تيسّر الماء في وقت متّسع للإعادة مع الوضوء أو الغسل معلّلةً ذلك ب‍ ( أن ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل
تعاليق مبسوطة — صفحة 352 | الشيخ محمد إسحاق الفياض