[ 1142 ] مسألة 4 : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل
وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في
آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى
عند بعضهم ، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل
الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في
الصلاة السابقة .
[ 1143 ] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط
الآخرُ العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا
بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات
أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل
الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار .
[ 1144 ] مسألة 6 : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ( 1 ) ولا يجب
التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها
قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة ( 2 ) حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم
بزوال العذر إلى آخره .
[ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى
شرح
( 1 ) مرّ حكم هذه المسألة في المسألة ( 1 ) من أحكام التيمّم .
( 2 ) في الجواز إشكال بل منع ، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ،
فمقتضى القاعدة عدم الجواز ، بل مقتضى الروايات الآمرة بالفحص والتأخير
عدمه أيضاً ، نعم لا بأس بالجواز ظاهراً بمقتضى استصحاب بقاء العذر إلى آخر
الوقت ، أو رجاءً ، ولكنّه لا يجزئ إذا زال العذر وتيسّر له استعمال الماء في الوقت .