تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
[ 1142 ] مسألة 4 : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة . [ 1143 ] مسألة 5 : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار . [ 1144 ] مسألة 6 : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ( 1 ) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة ( 2 ) حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره . [ 1145 ] مسألة 7 : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى
شرح
( 1 ) مرّ حكم هذه المسألة في المسألة ( 1 ) من أحكام التيمّم . ( 2 ) في الجواز إشكال بل منع ، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، فمقتضى القاعدة عدم الجواز ، بل مقتضى الروايات الآمرة بالفحص والتأخير عدمه أيضاً ، نعم لا بأس بالجواز ظاهراً بمقتضى استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو رجاءً ، ولكنّه لا يجزئ إذا زال العذر وتيسّر له استعمال الماء في الوقت .