كون المسح بمجموع الكفن على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من
اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح
بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام
ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب
المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب
مسحها ، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار
التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور :
الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا
يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل
المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار ( 1 ) .
[ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً
شرح
والجبينين إلى الحاجبين ، ولا دليل على وجوب مسح غيرهما .
( 1 ) في اعتبار الطهارة فيهما إشكال بل منع لعدم الدليل عليه .