تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
كون المسح بمجموع الكفن على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً . وأما شرائطه فهي أيضاً أمور : الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار ( 1 ) . [ 1119 ] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً
شرح
والجبينين إلى الحاجبين ، ولا دليل على وجوب مسح غيرهما . ( 1 ) في اعتبار الطهارة فيهما إشكال بل منع لعدم الدليل عليه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 339 | الشيخ محمد إسحاق الفياض