بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق .
[ 1120 ] مسألة 2 : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا
كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء .
[ 1121 ] مسألة 3 : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه وإن كان
في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب
رفعه لأنه من الحائل .
[ 1122 ] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها
أو عليها ( 1 ) .
[ 1123 ] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[ 1124 ] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب
بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب
بيده نفسه .
[ 1125 ] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ( 2 ) ، وإلا
سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما
شرح
( 1 ) تقدّم في المسألة ( 29 ) من أحكام الجبائر في الوضوء عدم كفاية
المسح عليها ، فمن أجل ذلك الأحوط الجمع بين المسح عليها أو بها والقضاء في
خارج الوقت ولا يمكن التمسّك في أمثال المقام بما دلّ على أن الصلاة لا تدع
بحال ، فإن مورده ما إذا كان المكلّف متمكّناً من الصلاة ولو بمرتبة نازلة منها فإنها لا
تسقط عنه ، وأما إذا شكّ في أن هذا العمل صلاة أو لا فلا يمكن التمسّك به لأن
الدليل لا يثبت موضوعه .
( 2 ) مرّ عدم اعتبار طهارته .