[ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز
الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة
أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء
والتيمم وصحت صلاته .
[ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون
حالته السابقة النجاسة .
[ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم
به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين
التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً ( 1 ) .
[ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على
إشكال ( 2 ) ، لأن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه
شرح
ووجوب التيمّم ، لأنه وجوب غيري لا شأن له إلاّ بالوجوب النفسي ولا يزاحم غيره إلاّ به ،
فعندئذ لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب المزاحمة ، وبما أن وجوب الصلاة أهم
من حرمة الغصب فلا مناص من تقديمه عليها ، ونتيجة ذلك أن حرمة الغصب قد
سقطت ويجب عليه حينئذ التيمّم بكلا الترابين والاتيان بالصلاة .
( 1 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بالقضاء خارج الوقت وإن كان
الاحتياط أولى على أساس وجود الأصل الموضوعي في المقام النافي لكون
المشكوك تراباً ولو على نحو الأصل في العدم الأزلي ، وبه يحرز أنه فاقد الطهورين .
( 2 ) الظاهر أنه لا إشكال فيه حيث أن اضطراره في ذلك المكان إلى التصرّف
فيه والاستيلاء عليه رافع لحرمته واقعاً ، والتيمّم فيه ليس تصرّفاً زائداً على ما يشغله
جسمه من المكان كمّاً ، فإن هذا المقدار لا يختلف باختلاف حالاته وضعاً لكي يقال