ونحوه .
[ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما
مر ( 1 ) .
[ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي
وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
[ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن
صلى به بطلت ووجب الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة
المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كونه المتقدمة وظيفته .
[ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه
يلصق باليد ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة
الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل
في شرائط ما يتيمم به
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا
بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى
اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه
حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر .
شرح
( 1 ) هذا لا ينسجم مع ما ذكره ( قدس سره ) آنفاً حيث أنه هناك قد احتاط في
التقديم ، وأما هنا فقد أفتى به . وعلى كل حال فقد ظهر حال المسألة ممّا تقدّم .