يتيمم به له مراتب ثلاث :
الاُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن .
الثانية : الغبار .
الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه
سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد
الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء
الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ،
ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط
ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً ، هذا كله إذا
لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل
ولا يجوز معه التيمم أيضاً .
[ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه
الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين
أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر
أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر ( 1 ) .
[ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص ( 2 ) المطبوخ
والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى في الجميع .
( 2 ) مرّ أن الأظهر جواز التيمّم بها في هذا الحال أيضاً ، إلاّ الرماد إذا كان من
الحطب أو الشجر أو الحشيش أو نحوها . نعم إذا كان من الأرض فلا بأس بالتيمّم به
أيضاً ، وبه يظهر حال ما بعده .