تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يتيمم به له مراتب ثلاث : الاُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن . الثانية : الغبار . الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضاً . [ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر ( 1 ) . [ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص ( 2 ) المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى في الجميع . ( 2 ) مرّ أن الأظهر جواز التيمّم بها في هذا الحال أيضاً ، إلاّ الرماد إذا كان من الحطب أو الشجر أو الحشيش أو نحوها . نعم إذا كان من الأرض فلا بأس بالتيمّم به أيضاً ، وبه يظهر حال ما بعده .
تعاليق مبسوطة — صفحة 330 | الشيخ محمد إسحاق الفياض