عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد
المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو
الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم
إعادتها أو قضاؤها .
[ 1098 ] مسألة 3 : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين
واللبن والآجُر إذا طلي بالطين .
[ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر
الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة
عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني .
[ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن
لم يكن علاها الملح .
[ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح
بها ( 1 ) ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
[ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو
الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به
عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
[ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذا بته وجب
كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب .
[ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء
شرح
( 1 ) في الوجوب إشكال بل منع ، إذ لا دليل على أن الحائل إذا كان من نفس ما
يتيمّم به مانع ، كما أنه لا مانع من إزالته حتى بالماء . وبه يظهر حال ما في المتن .