تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة . [ 1053 ] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل ليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً . [ 1054 ] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا . [ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1 ) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا . [ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه
شرح
( 1 ) الأظهر هو الكفاية في كل غسل ثبت استحبابه شرعاً لدلالة مجموعة من الروايات عليها ، منها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم : ( الغسل يجزئ عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل ) .
تعاليق مبسوطة — صفحة 303 | الشيخ محمد إسحاق الفياض