غسلا صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية .
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة - كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد
والمجلسي رحمهم الله - استحبابا لغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة
أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين ) ( البقرة 2 : 222 ) وقوله ( عليه السلام ) : " إن استطعت أن
تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله ( عليه السلام ) : " أي وضوء أطهر من
الغسل " و " أي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء
الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها
مشكل .
[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن
منه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 304
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٤