[ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط .
[ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات ( 1 ) أن يكون وحده ساتراً لما
تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد
كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنَشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط
كونه كذلك بنفسه .
[ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال
الاضطرار ( 2 ) ، ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً .
[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة
بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 3 ) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان
الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً ( 4 ) كان أو
شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ، وأما من وبره وشعره
فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز
شرح
( 1 ) بل لا يبعد اعتبار ذلك بملاك أن الستر والمواراة قد أخذ في مفهوم
الكفن عرفاً من ناحية ، وكون الواجب منه متعدّداً من ناحية أُخرى ، فالنتيجة اعتبار
المواراة في كل قطعة منه .
( 2 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، فإن التكفين بالمغصوب غير جائز حتى في
حال الاضطرار ، وأما التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار فلا يبعد جوازه ، لأن
الطهارة ليست من شروط الكفن ، بل هي واجبة مستقلة فتسقط عند التعذّر .
( 3 ) بل على الأظهر لاطلاق النصّ .
( 4 ) على الأحوط ، بل لا يبعد جوازه حيث أنه لا دليل على الملازمة بين
عدم جواز الصلاة فيه وعدم جواز التكفين به ، وبه يظهر حال ما بعده .