[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو
سن يجعل معه في كفنه ( 1 ) ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب
حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام )
سقط فأخذه ، وقال : " الحمد لله " ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال : " ادفنه معي في
قبري " .
[ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله
كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى .
( 2 ) تقدّم الكلام فيه في المسألة ( 9 ) و ( 10 ) من فصل كيفيّة غسل الميّت .