فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً
بثلاث قطعات : الأولى : المِئزَر ، ويجب أن يكون من السُرّة إلى الرُكبة ،
والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من
المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم . الثالثة : الإزار ، ويجب أن
يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه
وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب
الزائد ( 1 ) على القدر الواجب على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن
يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ( 2 ) ، وإن
دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن
إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول .
شرح
( 1 ) بل الأقوى ذلك ; فإن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة
مقدّماً على الديون والوصايا ، وأما القدر المستحب منه فيخرج من الثلث مع
الوصيّة وإلاّ فيؤخذ من حصّة الكبار مع الإجازة دون الصغار .
( 2 ) هذا فيما إذا كان المقدور لا يقلّ عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث
بملاك أن الظاهر من الروايات تعدّد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا يلازم
سقوط الآخر ، وأما إذا كان أقلّ منها فوجوبه مبنىّ على الاحتياط وكذا ما بعده ، بل
يتعيّن إذا توقّف ستر عورة الميّت واحترامه على ذلك .