تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء . [ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 1 ) . [ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . [ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه . [ 908 ] مسألة 9 : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ( 2 ) ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات
شرح
( 1 ) بل على الأقوى لدلالة معتبرة الحسين بن راشد على جواز الكفن بالمنسوج من الحرير وغيره إذا كان غير الحرير هو الأكثر . ( 2 ) في اعتبار اليسر في غير ما يستلزم الحرج إشكال إذ لا يبعد القول بأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن وجوب كفن الزوجة على الزوج تكليف فعلىّ فورىّ بإعطاء الكفن من ماله إذا لم يكن حرجيّاً وأما إذا لم يقم بذلك وعصى إلى أن
تعاليق مبسوطة — صفحة 225 | الشيخ محمد إسحاق الفياض