الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية .
[ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له .
[ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن
أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن .
[ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .
[ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان
ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ( 1 ) .
[ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها
السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
شرح
دفنت فلا يظهر من الرواية أنه يظلّ في ذمّته ديناً كسائر ديونه حتى يجب عليه أن
يؤدّيه إلى ورثتها .
( 1 ) بل لا يبعد وجوب بذل الكفن إلاّ إذا كان ضرريّاً لأن دفن الميّت المؤمن
عارياً هتك لحرمته وهدر لكرامته وهو غير جائز جزماً فإن حرمة المؤمن ميّتاً
كحرمته حيّاً ، فإذا لم يكن له مال ولا باذل ومتبرّع له ولا زكاة فعلى الحاكم الشرعيّ
أن يقوم بتكفينه إما من بيت المال إن كان وإلاّ فيأمر المسلمين بالقيام به ، وإلاّ
فعليهم القيام به كفايةً .