وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها ( 1 ) بقدر ما بقي من محل
القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على
الصدر وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض
الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه
لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل
المِئزَر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها أيضاً .
[ 874 ] مسألة 8 : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع
الأعمال .
[ 875 ] مسألة 9 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن
يغسلها كل من الرجل والمرأة .
شرح
فلا دليل على الترتيب وبذلك يظهر ان أغلب ما ذكر في هذه المسألة مبني على
الاحتياط ولا دليل عليه . فالظابط الكلي : ان القطة المبانة من الميت ان كان مما لا يصدق عليه عنوان
الميت الانساني الناقص كما إذا كانت صدراً وحده أو رأسا أو رجلا أو يداً أو نحو
ذلك فغسلها ودفنها مبني على الاحتياط ، وان كانت مما يصدق عليه عنوان الميت
ولو ناقصاً وجب ترتيب جميع أحكام الميت عليها ، ومن هذا القبيل ما إذا بقي
عظامه المجردة المتصلة بدون اللحم ، كما إذا أكل لحمها السبع مثلا ، فإنه يصدق
عليه عنوان ميت الانسان الناقص ، وروايات المسألة موافقة للقاعدة ولا تدل على
خلاف ما عرفت .
( 1 ) لا بأس بتركه وإلاّ إذا صدق عليها عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب
تكفينها لا انه أحوط .