تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الفَرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسَراويل " والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات . [ 868 ] مسألة 2 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه . [ 869 ] مسألة 3 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله ( 1 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه . [ 870 ] مسألة 4 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطَلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذا المراد التنزيل في الثواب . [ 871 ] مسألة 5 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 2 ) ، وفي رواية يميز بين المسلم
شرح
( 1 ) فيه : أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما تقدّم منه ( قدس سره ) من أن سقوط الغسل عن الشهيد عزيمة ، إذ عندئذ يدور الأمر بين محذورين فإنه إن كان شهيداً يحرم غسله وإلاّ وجب ، فإذن كيف يمكن الاحتياط فمن أجل ذلك إن كانت هناك أمارة مفيدة للاطمئنان بالشهادة ترتّب عليه حكمها ، وإلاّ فمقتضى الأصل عدم كون موته في سبيل الله بنحو الأصل في العدم الأزلي ، هذا بناءً على أن تكون حرمة غسل الشهيد ذاتيّة وأما إذا كانت تشريعيّة كما هي غير بعيدة فلا مانع من الاحتياط . ( 2 ) لكن الأجدر والأولى أن يقوم بالأعمال المذكورة وإن كان مقتضى
تعاليق مبسوطة — صفحة 207 | الشيخ محمد إسحاق الفياض