الفَرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسَراويل " والمشهور لم يعملوا
بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب
من المذكورات .
[ 868 ] مسألة 2 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا
إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
[ 869 ] مسألة 3 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا
فالأحوط تغسيله ( 1 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا
يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .
[ 870 ] مسألة 4 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون
والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطَلق والمدافع عن أهله وماله لا
يجري عليه حكم الشهيد ، إذا المراد التنزيل في الثواب .
[ 871 ] مسألة 5 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي
بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ،
وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 2 ) ، وفي رواية يميز بين المسلم
شرح
( 1 ) فيه : أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما تقدّم منه ( قدس سره ) من أن سقوط
الغسل عن الشهيد عزيمة ، إذ عندئذ يدور الأمر بين محذورين فإنه إن كان شهيداً
يحرم غسله وإلاّ وجب ، فإذن كيف يمكن الاحتياط فمن أجل ذلك إن كانت هناك
أمارة مفيدة للاطمئنان بالشهادة ترتّب عليه حكمها ، وإلاّ فمقتضى الأصل عدم
كون موته في سبيل الله بنحو الأصل في العدم الأزلي ، هذا بناءً على أن تكون
حرمة غسل الشهيد ذاتيّة وأما إذا كانت تشريعيّة كما هي غير بعيدة فلا مانع من
الاحتياط .
( 2 ) لكن الأجدر والأولى أن يقوم بالأعمال المذكورة وإن كان مقتضى