تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب . [ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ( 1 ) ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين ( 2 ) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقديره وجوده . [ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . [ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشرياً ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط وإن كان لا يبعد كفايته ( 3 ) ، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
شرح
( 1 ) على الأحوط وإلاّ فمقتضى إطلاق الروايات سقوط النيّة القربيّة في المقام ، ولا مانع من الالتزام بذلك حيث أنها من المباشر لا يمكن ومن الآمر لا معنى لها . ( 2 ) هذا بناءً على نجاسة أهل الكتاب ، وأما بناءً على طهارتهم كما قوّيناها فلا مانع من المسّ . وبه يظهر عدم تعيّن التغسيل في الكرّ أو الجاري . ( 3 ) تقدّم أن كفايته بعيدة .